القاضي النعمان المغربي
224
دعائم الإسلام
( 837 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، فمات عنها ، أو طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : إن طلقها فليس لها صداق ( 1 ) ، ولها المتعة ولا عدة عليها ، وإن مات قبل أن يدخل بها فلا مهر لها . وهي ترثه ويرثها وعليها العدة ، وإن كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق ، وإن مات عنها أو ماتت عنه ، فلها الصداق كاملا . ( 838 ) وعن علي ( ع ) أنه قال في رجل تزوج امرأة على وصيف قال : لا وكس ولا شطط . ( 839 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : من تزوج ( 2 ) على بيت وخادم . فللمرأة بيت وخادم ، ولا وكس ولا شطط . ( 840 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من تزوج امرأة على مهر مجهول لم يفسد النكاح . ولها مهر مثلها ما لم يجاوز مهر السنة ، وهو خمس مائة درهم . ( 841 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من تزوج امرأة على جارية له مدبرة وطلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف خدمتها . تخدم المولى يوما والمرأة يوما ، فإن مات الرجل عتقت ، وإن طلقها بعد أن دخل بها فلها خدمتها ، فإن مات المولى عتقت . ( 842 ) وعنه ( ع ) أنه قال في قول الله ( ع ج ) في قصة موسى ( ع ) ( 3 ) : قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ، فإن أتممت عشرا فمن عندك ، وما أريد أن أشق عليك ، الآية ، فقال
--> ( 1 ) حش ى - المتعة أن يعطى المرأة شيئا مثل المقنعة وأشباهها على مقدار طاقة الرجل ، ( 2 ) ى - تزوج امرأة . ( 3 ) 28 / 27 .